اشراقة الفجر عضو ذهبي
عدد الرسائل : 391 هوايتي : اعلام الدول : السٌّمعَة : 0 نقاط : 841 تاريخ التسجيل : 19/02/2009
| موضوع: الحجاب عادة ... الإثنين يونيو 08, 2009 11:10 pm | |
| - الحجاب عادة ...
المؤلف عبد الرحمن السحيم
الحجاب عادة ...
الداخل إلى هنا أحد شخصين : إما مغضب وإما فَـرِح
أما الغيور فقد دلـَــفَ مغضبا من هذا العنوان ! ويُريد أن يرى تخبّـط كاتبه أو يردّ عليه !
وأما الفَـرِح فإنه يبحث عما يتشبّث به في هذه المسألة ويُريد من يُعينه بشبهة تبعث على شهوة .
فيا هذا لا تفرح إن الله لا يُحب الفرحين . ويا هذا لا تغضب وعليّ لا تعجل .
والآن لنكمل العنوان :
الحجاب عادة أم عبادة ؟
لنتأمل تعريف العبادة – كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – بقوله : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . وقال : العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها .
فهل حجاب المرأة المسلمة مما يُحبّه الله ويرضاه ؟
وأعني بالحجاب ستر جميع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . حديث حسن رواه الترمذي وغيره . لا شك أن الحجاب عبادة .
قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري .
والخمار هو غطاء الوجه .
فهل تستشعر المرأة المسلمة أن الحجاب عبادة وقربة وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؟
وهل ترى أنها في عبادة ؟ كما لو كانت تُصلّي وتتصدّق وتصوم وتقرأ القرآن ؟ وهل تلبس المسلمة حجابها وتحتسب في ذلك الأجر من الله ؟ وهل علمت المسلمة أن العبادات – غالبا – بخلاف هوى النفس ؟ فكما أن الصوم يُجهدها ويحتاج إلى مُجاهدة ، وكذلك الحج وغيرها من العبادات البدنية ، فكذلك الحجاب ، وإن شق عليها لبسه والتّمسك به ، وإن لمزها المنافقون ، فهو يحتاج إلى مجاهدة النفس عليه .
وهل تَمَسّـك المسلمة بحجابها عبادة أو هو عادة نساء بلدها ؟ وهل تفرح بلبسه ؟ أو هي تتضايق منه ؟ وهل هي تـُحبّ حجابها أو هي كارهة له متسخِّطة لوجوده تتمنّى التخلّص منه في أقرب فرصة ؟
أخيّتي :
تأملي حجابك ... هل هو ما يُريده الله منك ؟ وهل هو وفق سُنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وهل هو حجاب أو لباس شهرة ؟ هل هو لباس ستر وعفاف أو هو لباسٌ يُنادي العيون لتقتحم نظراتها جسدك الطاهر . فإن كانت الأولى فأبشري . وإن كانت الثانية : فاقرئي قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم : من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة . رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح .
فهل لبست النقاب الواسع ، نقاب الفتنة فتبعتك عيون هي رسلٌ لقلوب مريضة ؟!
وكوني صريحة مع نفسك :
هل لبست النقاب لأجل رؤية الطريق أو لأجل إظهار جمال العين ؟ إن كان لأجل رؤية الطريق فما دخل الرموش والحواجب والوجنتين بالرؤية ؟؟!!
وإن كان لأجل الفتنة فأيما شاب كنت سببا في فتنته فلتحملي وزره إلى وزرك . ألا تعلمين أن للعيون حديث جميل ، وقول رقيق ، وكلام لطيف ؟
والنفس تعرف من عينـيّ محدّثهـا = إن كان من حزبها أو من أعاديها !!
أما سمعت قول جرير :
إن العيون التي في طرفها حور = قتلننا ثم لـم يُحييـن قتلانـا
بل هن أمضى من السهام وأفتك من السِّحر
جَعَلـت علامـات المـودةِ بيننا = مصائد لحظ هنّ أخفى من السّحر
فأعرف منها الوصل في لين طرفها = وأعرف منها الهجر في النظر الشزر
فاتقي الله أمة الله وتمسكي بحجاب يُقرّبك إلى الله لا بحجاب يُباعدك من الله ويُقرّبك من النار .
أجارك الله من النار أخيّتي . وحماك من دعاة السوء والرذيلة .
كلٌّ يُريدك له ... ودعاة الإسلام يُريدونك لله وحده .
========
وإتماماً للفائدة لعلي أُذيّـل هذا المقال ببسط مفيد عن أدلة وجوب ستر وجه المرأة الحُـرّة كنت قد ناقشت فيه بعض الأخوة الأعزة .من أدلة وجوب تغطية وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب
من أدلة وجوب تغطية وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب
من الكتاب العزيز :
قال سبحانه وتعالى :
قال ابن عباس - في تفسير الآية - : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً واحدة . وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه ، فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه .
ولا يرد على هذا قول من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ؛ فإن الآية واضحة في النص على نساء المؤمنين عامة ( وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ )
وإنما اختصت أمهات المؤمنين بحجب أشخاصهن . قال سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ )
ولا أريد الإطالة في هذه النقطة .
ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري . والخمار هو غطاء الوجه .
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : خمروا الآنية . متفق عليه . والتخمير بمعنى التغطية . أي غطّوا الآنية . وخمار الوجه هو الغطاء الذي يُسدل عليه .
وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القول أو ضرباً من العادات
ومن السنة النبوية :
قول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِمات فإذا حاذونا سدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن . ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط . وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك . فقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها : يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها . فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة .
وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين .
كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها . روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .
وهذا من أظهر الأدلة على وجوب الحجاب إذ لو كانت تغطية وجه المرأة أمام المحارم من المستحَـبّات لما جاز للنساء ارتكاب محظور من محظورات الإحرام لأجل أمر مسنون . فإحرام المرأة في وجهها . فإذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنه يحرم عليها تغطية وجهها ، فإذا كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها . وهنا تعارَض واجب وأوجب والواجب كشف الوجـه أثناء الإحـرام والأوجب تغطية الوجه عن الرجال الأجانب . فدلّ فعل أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين من بعد على أن تغطية الوجه ليست مختصة بأمهات المؤمنين .
عدل سابقا من قبل اشراقة الفجر في الإثنين يونيو 08, 2009 11:12 pm عدل 1 مرات | |
|
اشراقة الفجر عضو ذهبي
عدد الرسائل : 391 هوايتي : اعلام الدول : السٌّمعَة : 0 نقاط : 841 تاريخ التسجيل : 19/02/2009
| موضوع: رد: الحجاب عادة ... الإثنين يونيو 08, 2009 11:11 pm | |
| وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره . فلا يُستثنى من هذا الدليل الصحيح شيء إلا بدليل صحيح ، ومن استثنى بغير دليل فقد تحكّم برأيه ، وخالف السُّنّة .
وأما الاستدلال على عدم وجوب تغطية وجه المرأة بنظر الخاطب فهذا من العجائب . فإن العلماء يستدلون به على ستر الوجه وتغطيته . إذ لو كانت المرأة سافرة الوجه لما احتاج الخاطب أن ينظر إليها لأنه سيكون قد رآها وعرفها .
وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك بناء على ما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم . روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها ، فينظر إليها ، فإن رضي نكح وإن سخط ترك . رواه عبد الرزاق . وروى جابر رضي الله عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال جابر : فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواه أبو داو والحاكم وقال : هذا حديث صحيح .
وروى ابن ماجه عن محمد بن سلمة قال : خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها ، فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها .
وقد نقل الشوكاني عن ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق .
وأما الاستدلال بآية النور في الأمر بغض الأبصار فليس فيه مستند لمن قال بعدم وجوب تغطية الوجه . إذ المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . كما قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم . فإذا كانت كذلك وجب غض البصر عن المرأة ولو كانت متحجبة ، إذ قد يظهر منها شيء أو قد ينظر الرجل إلى جسم المرأة فيُفتن بها . وإذا كانت الأذن تعشق صوت المرأة كما قال بشار بن برد :
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة = والأذن تعشق قبل العين أحيانا !
فإذا كان هذا في الأذن فالنظر إلى جسم المرأة أشد في الفتنة ، وعندها يجب غض البصر . بل ألم تسمع إلى تغزل بعض الشعراء بجسم المرأة ، وبخصرها وغير ذلك .
ويؤمر المسلم بغض البصر لما يكون من الجواري ونساء العجم .
قال الإمام البخاري رحمه الله :
قـال سعيد بن أبي الحسن للحسن : إن نسـاء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن . قال : اصرف بصرك عنهن ، يقول الله عز وجل : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) قال قتادة : عمّا لا يحل لهم . ( خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ) من النظر إلى ما نهى عنه ، وقال الزهري : في النظر إلى التي لم تِحض من النساء ، لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يُشتهى النظر إليه ، وإن كانت صغيرة ، وكَرِه عطاء النظر إلى الجواري التي يُبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري . انتهى ما علقه الإمام البخاري رحمه الله .
من أجل ذلك وجب غض البصر .
مع أدلة المخالفين :
ولم أرَ لمن قال بجواز كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب سوى حديث أسماء في جواز كشف الوجه واليدين : إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا . فهذا حديث ضعيف له أكثر من سبع علل . كما بينه العدوي في رسالة الحجاب .
وحديث الخثعمية في الحج . وليس صريحا في الدلالة على ذلك ، إذ رواه أبو يعلى عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها . قال : فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . ولا يُعارضه قولها : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة . فإن الأب يُطلق على الجد أيضا .
ويُحتمل أنها كانت وضيئة ، أي يُعرف ذلك ولو من وراء حجابها .
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي الفجر ، فيشهدُ معه نساءٌ من المؤمنات متلفعاتٌ بِمُرُوطِهنّ ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ، ما يَعرفُهُنّ أحدٌ من الغَلَسِ . رواه البخاري ومسلم .
وليس في الحديث ما يدلّ على جواز كشف الوجه ، إذ يُرد المتشابه إلى المحكم . وقد تظافرت أدلة الوحيين على وجوب تغطية المرأة لوجهها . وأما الأحاديث التي قد يُفهم منها كشف الوجه كهذا الحديث فليست صريحة في الدلالة . وغاية ما في هذا الحديث نفي المعرفة ، وهو محتمل لوجوه :
إما نفي معرفة أعيانهن من قِبل النساء أنفسهن . أو أنه قبل نزول الحجاب ، كما قاله الباجي ، فيما نقله عنه ابن الملقّن .
ثم إن مِن عادة النساء في ذلك الزمن أنهن ينصرفن قبل الرجال قالت أم سلمة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال . رواه البخاري .
بمعنى أنهن لو كشفن وجوههن مع الغلس وانصرافهن قبل الرجال لم يكن فيه من حرج ، كما أنه ليس فيه مستمسك للقول بجواز كشف المرأة لوجهها بحضرة الرجال الأجانب .
فهذه أختي الفاضلة أدلة الكتاب والسنة متضافـرة في وجوب ستر وتغطية وجه المرأة . بل وأقوال سلف هذه الأمة .
وأي فتنة أعظم من مجمع المحاسن ، وجـه المـرأة .
سائلا الله جل جلاله أن يجعل الحق هدفنا والجنة غايتنا .
المصدر شبكة المشكاة الإسلامية | |
|